أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي
21
رسائل آل طوق القطيفي
و « السلام عليكم ورحمة الله » ) ( 2 ) . وجه الدلالة : أن الأصلَ في فعل المعصوم المقصود به القربة الوجوبُ ، خصوصاً في الصلاة . الخامس عشر : ورود الأمر به في أخبار كثيرة ، والأمر للوجوب . منها : صحيح الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال « إذا لم تدرِ أربعاً صلَّيت [ أم ] ( 3 ) خمساً ، أَمْ نقصت أَمْ زدت ، فتشهّد وسلم ( 1 ) » الخبر . ومنها : صحيح سليمان بن خالد : : سألتُ أبا عبد الله عليه السلام : عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأُوليين ، فقال « إنْ ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتّى يركع فليتمَّ الصلاة ، حتّى إذا فرغ فليسلِّم ( 2 ) » الخبر . وصحيح ابن أبي يعفور : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن رجل صلَّى الركعتين من المكتوبة ، [ فلا ( 3 ) ] يجلس فيها حتّى يركع ، فقال « يتمّ صلاته ، ثمّ يسلَّم ( 4 ) » الخبر . وصحيح محمّد بن مسلم : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن رجل صلَّى ركعتين ولا يدري ركعتين هي أو أربع قال « يسلَّم ، ثمّ يقوم فيصلَّي ركعتين ( 5 ) » الخبر . وصحيح عبد الله الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل خلف الإمام فيطيل الإمام التشهّد ، فقال « يسلَّم مَن خلفه ، ويمضي في حاجته إن أحبَّ ( 6 ) .
--> ( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 317 / 1297 ، وسائل الشيعة 6 : 419 ، أبواب التسليم ، ب 2 ، ح 2 . ( 3 ) في المخطوط : ( أو ) ، وما أثبتناه من المصدر . ( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 196 / 772 ، الإستبصار 1 : 380 / 1441 ، وسائل الشيعة 8 : 224 225 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 14 ، ح 4 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 158 / 618 ، الإستبصار 1 : 362 / 1374 ، وسائل الشيعة 6 : 402 ، أبواب التشهّد ، ب 7 ، ح 3 . ( 3 ) من المصدر ، وفي المخطوط : ( فلم ) . ( 4 ) تهذيب الأحكام 2 : 158 / 620 ، الإستبصار 1 : 363 / 1375 ، وسائل الشيعة 6 : 402 ، أبواب التشهّد ، ب 7 ، ح 4 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 2 : 185 / 737 ، الإستبصار 1 : 372 / 1414 ، وسائل الشيعة 8 : 221 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 11 ، ح 6 . ( 6 ) تهذيب الأحكام 2 : 317 / 1299 .